يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.
يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية للجلسات و توقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولايشارك في التصويت. ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
يحضر، بإستدعاء من رئيس مجلس الجماعة، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة إستشارية.
ويمكن للرئيس، عن طريق العامل أو من ينوب عنه، إستدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل إختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة إستشارية.